السيد علي الطباطبائي

10

رياض المسائل

فيها إذا ذهب بالغليان . ومن الأصحاب من منع من المائع وأوجب غسل التوابل وهو حسن ، كما لو وقع غيره من النجاسة . الثالث : كلّ مائع لاقته نجاسة فقد نجس ، كالخمر والدم والميتة والكافر الحربي . وفي الذمّي روايتان ، أشهرهما : النجاسة . وفي رواية : إذا اضطرّ إلى مؤاكلته أمره بغسل يديه وهي متروكة . ولو كان ما وقع فيه النجاسة جامداً أُلقي ما يكتنف النجاسة وحلّ ما عداه . ولو كان المائع دهناً جاز بيعه للاستصباح به تحت السماء خاصّة لا تحت الأظلّة . ولا يحلّ ما يقطع من أليات الغنم ، ولا يستصبح بما يذاب منها . وما يموت فيه ماله نفس سائلة من المائع نجس دون ما لا نفس له . الرابع : أبوال ما لا يؤكل لحمه . وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه ؟ قيل : نعم ، إلاّ بول الإبل ، والتحليل أشبه . الخامس : ألبان الحيوان المحرّم كاللبوة والذئبة والهرّة . ويكره ما كان لحمه مكروهاً كالأُتن حليبه وجامده . القسم السادس في اللواحق ، وهي سبع : الأُولى : شعر الخنزير نجس سواء أُخذ من حيّ أو ميّت على الأظهر ، فإن اضطرّ استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده . ويجوز الاستقاء وبجلود الميتة ولا يصلّى بمائها . الثانية : إذا وجد لحم فاشتبه أُلقي في النار ، فإن انقبض فهو ذكيّ ، وإن انبسط فهو ميتة . ولو اختلط الذكيّ بالميتة اجتنبا . وفي رواية الحلبي : يباع ممّن يستحلّ الميتة على الأصحّ . الثالثة : لا يأكل الإنسان من مال غيره إلاّ بإذنه . وقد رخّص مع عدم الإذن في الأكل من بيوت من تضمّنته الآية إذا لم يعلم الكراهية . وكذا